ﺗطﺑﻖ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ اﻟﺷــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻛﺗﺎب ﷲ وﺳـﻧﺔ رﺳـوﻟﮫ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳـﻠم، وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣﻊ ھذﯾن اﻻﺻـﻠﯾن ﺻـدر ﻧظــﺎم اﻷﺣوال اﻟﺷـــــﺧﺻـــــﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )م/٧٣( وﺗــﺎرﯾﺦ ١٤٤٣/٨/٢ھـ اﻟذي ﺗﺿﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺎ ﺗﻘرر ﺷرﻋﺎ ﻣن إﻋطﺎء اﻟﻣرأة ﺣ ﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﻔرض اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣوﺳــــره ﻛﻣﺎ ﻓرض اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻷوﻻدھﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد طﻼﻗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿـﻲ ﺑﮫ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ وﻟﯾس ذﻟك ﻓﺣﺳــــب ﺑل ﻧﺻــــت اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺳــــﺗون ﻋﻠﻰ أن “ﯾﻠﺗزم اﻷب ﺑﺄﺟرة ارﺿــﺎع وﻟده اﻟﺻــﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺣوﻟﯾن إذا ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻷم ارﺿــﺎﻋﮫ أو ﻟم ﺗﻌد زوﺟﺔ ﻟﻸب، وﯾﻌد ذﻟك ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺔ”
إﻧﻔﺎذا ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( وﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻟود ﻟﮫ رزﻗﮭن وﻛﺳوﺗﮭن ﺑﺎﻟﻣﻌروف )
ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺳـﻧﺔ ﻣﻣﺎ رواه ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص رﺿـﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ
قال: ﻗﺎل رﺳــول ﷲ ﺻــﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳــﻠم “ﻛﻔﻰ ﺑﺎﻟﻣرء إﺛﻣﺎ أن ﯾﺿــﯾﻊ ﻣن ﯾﻘوت” ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ رواه أﺑو داوود.
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول:
وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﺔ واﻷوﻻد ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـﺎﺋر أﻧواع اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧر ﻓﺗﻘدم ﻋﻠﯾﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ أوردﺗﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳــــﺔ واﻟﺳــــﺗون ﻣن ﻧظﺎم اﻷﺣوال اﻟﺷــﺧﺻــﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻــت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ “إذا ﺗﻌدد اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘون ﻟﻠﻧﻔﻘﺔ وﻟم ﯾﺳـﺗطﻊ ﻣن وﺟﺑت ﻋﻠﯾﮫ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﮭم ﺟﻣﯾﻌ ﺎ، ﺗﻘدم ﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﺔ، ﺛم ﻧﻔﻘﺔ اﻷﺑﻧﺎء..أﻟﺦ