للوهلة الأولى قد يظن البعض أن الاختراع بطبيعة الحال يكون لمخترعه، إلا أن نظام البراءات السعودي لم يجعل هذه القاعدة مطلقة، بل بين في مادته السادسة حالات تكون فيها وثيقة الحماية لصاحب العمل، وتتمثل هذه
الحالات – بحسب النظام– في الآتي:
1- أن يكون اختراع العامل جاء نتيجة لتنفيذ عقد العمل، بمعنى أنه لم يكن للعامل التوصل لهذا الاختراع لولا صلته بعمله، كأن يتوصل مزارعٌ إلى اختراعٍ يساعد في الحرث والزرع ونحوه.
2- إذا كان عمل العامل أصلاً هو التوصل لهذا الاختراع نتيجة عقد مبرم بينه وبين صاحب العمل. كأن يتوصل إلى ابتكار معين كونه يعمل في مجال الدراسة والأبحاث.
ماذا لو توصل العامل إلى ابتكار معين لا يدخل في صلب عمله باستخدام وسائل صاحب العمل؟
تكون البراءة في هذه الحالة من نصيب العامل، إلا في الحالتين الآتيتين:
- إذا نص عقد العمل على أن أي اختراع يتوصل إليه العامل تكون أحقيته وملكيته لصاحب العمل.
- إذا أثبت صاحب العمل أن الاختراع لم يكن للعامل التوصل إليه لولا استخدام هذا الأخير للأدوات أو الوسائل أو الإمكانات التي أتاحها صاحب العمل للعامل.